المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠١

-1.1 -

*

*

وإن شاء ردها وأحسب أن بعضا ألزم قبولها والمكافأة عليها في حسن الخلق ليس فى اللازم وأحسب أن بعضا كره ذلك ولم يحرمه ولم يوجب عليه في الحكم المكافأه إلا استحسانا لما لم يكن ثم سبب يظهر في طلب المكافأه حين ذلك فإن كان كذلك فعندى إنه لازم له إن قبله أن يكافأ عليه لأن النبي الله قال من أهدى إليكم فكافئوه عليها فان لم يتجدوا مأثنوا عليه فمن

سترها فقد كفرها.

ذلك

مسألة: وإذا مات المهدى إليه قبل فصول الهدية من يد المهدى فهو للمهدى إليه واختلف فيها إذا مات بعد فصولها من يد المهدى فإن خفي فقيل هي للمهدى وقيل للمهدى إليه وقيل تضرب في حالين حال أنها للمهدى على أن المهدى إليه مات قبل فصولها من يد المهدى وحال أنها للمهدى إليه على أنه مات بعد فصولها وهى بينهما نصفان والله أعلم وعلى كل

الأمور

يسع

الرسول ردها إلى المهدى كرد الإقرار إلى المقر لغيره

مسألة: فيمن أهدى لرجل هدية ورجا منه أفضل منها أيحل له أخذها فلا أرى عليه في أخذها بأسا

* مسألة: وفى المختصر ومن أهدى هدية ليعطى أكثر منها فذلك لا يضاعف له عند الله الأجر وإنما تضاعف الهدية أن تكون قربة إلى الله وقد تأولوا قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله قال هي من