المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٣

-1.7 -

باب [34]

في الصدقة وما يستحب ويجوز

اختلف في قول النبي الله اليد العليا خير من اليد السفلى قيل العليا

المعطية المصدقة والسفلى الممسكة عن الصدقة وقيل القابضة للصدقة

مسألة: سئل أبو عبد الله عمن تصدق على رجل بما له فكره ولم يقبل قال إن كان إنما أراد وجه الله فليدعها بحالها ولا يرجع فإن كان في المال ثمرة فليحفظها فإن قبلها فليدفعها إليه وإن مات قبل أن يقبلها فهي لورثته قلت ولا يدفعها إلى الفقراء قال لا. قال أبو الحوارى إن كان أبو عبد الله قال هذا مقبول إلا أنه لم يصح عندنا ذلك ونقول إذا لم يقبلها ولم يقبضها سلمها إلى غيره من الفقراء قال غيره وجدت هذا الاختلاف فى هذين القولين وقيل انه يتصدق بها على غيره قال وعلى من يقول أنها للمتصدق عليه على حال لا يبين

لى رجعة للمتصدق للجهالة.

مسألة: أبو الحوارى وإن قال مالى صدقه على فلان لوجه الله فلم يقبل فإذا

*