الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٤-1.8 -
تصدق بماله على من لا تجوز له الصدقه فقد قالوا ليس ذلك بشيء وماله راجع إلى صاحبه هذا كمن تصدق بماله على من لا تجوز له الصدقه فقد برئ والمال راجع إلى صاحبه فقد قالوا ليس ذلك بشيء وماله راجع إليه
* مسألة: أبو سعيد فيمن نوى بشيء من ماله أن يتصدق به على فقراء معلومين ثم رجع هل عليه فليس عليه الا على قول بعض العلماء أنه من نوى شيئا من الطاعة وعزم عليه كان عليه تمامه وهو حسن الوفا والصحيح انه لا يجب عليه حتى يدخل فى العمل وإذا فصل من يده بالأمر منه أن يوصل إلى الفقراء فهو ماله حتى يصل إلى الفقراء وإن كان فصوله من يده تسلما منه للفقراء إلى من قبضه منه أو إلى من يؤديه اليهم فقد زال من ملكه وهو
*
للفقراء
مسألة: أرجو عنه إذا قال رجل لآخر اعط فلانا أو ادفع إليه كذا وسلم إليه أنه يضمن أعنى الآمر إذا سلم المأمور إلا أن يقول تصدق عليه أوهب له أوشيء مما يوجب معنى الصدقة فإن قال له هب له أو تصدق عليه أو شيء بمعنى الصدقة فظن أنه يأمره على سبيل الضمان فذلك إلى أهل العلم فما خرج بمعنى الصدقة فهو صدقة وما كان بمعنى الضمان فهو ضمان ولا تنفعه جهالته
مسألة:: ومن وجه بشيء يؤديه لانسان مع واحد فقال له هذا لفلان فأعطه اياه قال قد صار للذى أعطى له.