الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٥11.01
* مسألة: فيمن يحمل تمرا وحبا إلى رجل طلبه فلم يجده فان كان هو الواصل به فقيل هو له حتى يصير إليه وإن كان غيره الحامل لذلك فقيل للمهدى
*
إليه
مسألة: فيمن قضى لطالب حاجته حياء هل له أجر قال إذا أراد بذلك وجه الله وأمر الآخرة فله الثواب إن شاء الله ولو كره ذلك وجبر نفسه على الطاعة وإن كان يريد بذلك رياء أو ثناء أو شيئًا من أمور الدنيا فلا يجوز له
ذلك
*
هو
: فيمن وعد رجلا سأله حاجة ثم أخلف فأما اللزوم فلا يلزمه وأما مسألة فمخلف وعده ومن أخلف وعده في شيء من المعروف فقيل أنه منافق إلا أن
يتوب
مسألة: فيمن جمع لفقير دراهم ثم لم يقدر عليه فإذا كان قبضها له فهى له وإن كان على أن يسلمها فله الخيار إن شاء سلمها إلى من قبضها من عنده وإن شاء حبسها له قلت فان كان مسألته لرجل غريب ولم يكن هو حاضرا وكانت إرادته له قال سواء قدر عليه أو لم يقدر إن شاء تركها له أبدا ويفرقها ويوصى له وإن شاء فرقها على الفقراء إذا لم يتبين