المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨١

- 81 -

فإن لم يغسله فقد قيل: إذا كان من لباسه لم يصل فيه حتى يعلم أنه طاهر، فإن قال اليهودى: إنه غسله ولم يلبسه فلا يصلى فيه، ولو أمنه على ذلك، لأنه غير

مأمون على النجاسة، وهو نجس.

مسألة:

وعن أبى عبد الله، أنه أجاز خياطة اليهودي والنصراني ما لم يبل الخيط بريقه، وكذلك الغسال، وكره الغسال محمد بن محبوب، رحمه الله، وقال

والمجوسى فى هذا مثل اليهودي والنصراني.

مسألة:

قال محمد بن محبوب فيمن توضأ بماء اليهود والنصارى وهو في بيوتهم، أنه

قال: أرجو ألا يكون به بأس ما لم يعلم به بأسا، أو أنهم مسوه، وقال: إن ماءهم

مثل دهنهم.

قيل: وكذلك المجوس ودهنهم؟ قال: نعم.

وقول: إن المجوس في ذلك ليسوا كأهل الكتاب.

مسألة:

وقيل: إن عجن المجوسى لمسلم أو حمل له طعاماً بحضرته فلا يغيب عنه،

ويغسل بدنه حتى يطهر، أو يلثم فاه لئلا يقع منه شيء.

(1) أى يضع فوق فمه النقاب.

•

(6 - المصنف - ج 3)

٥٩٣ / ١١٬٣١٨