المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٢

مسألة:

- AY-

-

وقول: إذا حمل المجوسى لمسلم لما، ثم توارى عنه خلف جدار فلا يأكله وقيل: لا بأس بما حملوه، أو كان عندهم من الفاكهة اليابسة.

مسألة:

قال بعض: من قرب إليه ثريد (1) من بيت يهودى فلا بأس به حتى يعلم أنه مسه، سواء قربه هو أو غيره، وما مس أهل الذمة من الدهن فغير جائز بيعه،

وإن كان مختوماً فلا بأس.

6

مسألة:

وقد أجازوا صبغ الذمى، واختلفوا في تطهيره، فقول: إذا طهر النجاسة طهر،

وقول: ما دام الصبغ يخرج من الثوب فهو نجس

وعن عبد الله بن المؤثر، أن صبغ اليهودى ما دام السواد يخرج من الثوب

فلا يجوز أن يصلى به.

مسألة:

وعن ابن محبوب، ما علمت أن أحداً أجاز أن يضع المسلم والذمي يده في ماء واحد، وقد جاء الأثر، أن الذمى إذا صافح المسلم بيده، ويد أحدهما رطبة،

أن وضوء المسلم ينتقض.

(1) الثريد هو الخبز المفتوت.

٥٩٤ / ١١٬٣١٨