الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١١١-111 -
كان قصد في أخذها لنفسه ثم عزم على ردها وتاب فعليه الضمان في حال أخذه ثم لا يبرئه إلا الخروج إلى صاحبها فإن كان غافلا فالضمان أيضا يلزمه لأن الخطأ في الأموال يوجب الضمان وأرجو أن لا يأثم إلا أن يقصد إلى التعدى وأما إن كان أخذها ليحفظها على ربها محتسبا فعندى أنه لا ضمان عليه قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل
* مسألة: الضياء إختلف في اللقطة فعن بن عباس أنه كان يقول في اللقطة لا ترفعها من الأرض وليست منها في شيء قال ابن دينار لابن عمر قال وجدت لقطة ولم آخذها قال أبو ليث لعله الليث بن سعيد كنت مع ابن عمر فرأيت دينارا فذهبت لآخذه فضرب على يدى وقال مالك وله اتركه وعن ابن عمر قال يوجد أن خيرها بشرها وشرها بخيرها يقول دعها ولا تتعرض
*
لأخذها.
سو يدين علقمه قال خرجت مع زيد بن صوخان وسليمان بن ربيعة فوجدت سوطا فأخذته فقالا لي دعه فقلت لا أدعه للسباع لأخذته. فلا ستنفعن به وكان جابر بن زيد يكرة أخذه اللقطه من الطريق وكان شريح يمر بالدرهم بالطريق فلا يتعرض له وقال الشافعى اللقطة مباحة فمن التقط لقطة فهلكت منه بغير تعدى فليس بضامن لها والقول قوله مع يمينه.
مسألة: ومن رأى فى الطريق كان يجوزها شيئا من الصوغ وكان ينظره أياما