الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣مسألة:
AW
قال: وكل بئر استقى منها ذمي بدلوه، أو مس ماءها بيده أو دلوه، ثم رجع ما مسه من مائها فيها فإن ذلك يفسدها حتى تنزح، إلا أن يكون بحراً لا تنزحه الدلاء، فهذا لا ينجسه شيء.
قال: ومن أراد أن يستقى منهم من بئر فلا يمس دلوها ولا ماءها، ويستقله واحد من أهل الصلاة، ويصب له الماء، ولا يمسه الذمي إلا أن يكون في سفر ووجد ضرورة، ولا يجد واحداً من أهل الصلاة يستقى له فإنه لا يمنع ولا يحال بينه وبين المساء، فأما في موضع يقدر على ذلك فلا أرى ترخيصاً لهم، ينجسون على المسلمين مواردهم، ولكن يؤمرون أن يحفروا بثراً لأنفسهم.
مسألة:
وإن مس رجل مسلم ثوب ذمى ويده رطبة فسد وضوؤه، ويغسل يده.
٥٩٥ / ١١٬٣١٨