الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٠- 15. -
*
مسألة: وإن التقط فقير لقطة ففرقها على الفقراء فله أن يأخذ منها فمن الربيع أنه قال لو احتاج إليها كلها فله أن يأخذها وفى موضع وللذى يفرقها أن يأخذ منها إذا كان فقيرا وكذلك عياله وروى عن الربيع أنه قال لا بأس أن يأخذ منها كما يأخذ غيره من الفقراء وعنه أنه قال لا بأس أن يأخذ منها كما يأخذ غيره من الفقراء وتعريفها كما يرى أهل المعرفة قال بذلك وليس لذلك وقت الإ بحسن الظن.
* مسألة: وإن شرط عند تفريقها على من فرقها عليه الضمان إن جاء صاحب المال فله ذلك فإن جاء صاحبها فطلب بها الذى لقطها من الفقراء فاعدموا فلا اري له براءة من الضمان
*
مسألة: الشيخ أبو محمد اتفق أصحابنا على تضمين الملتقط اللقطة إذا عرفها حولا وأمره بالصدقة بها ولم يسقطوا عنه الضمان بعد تفريقها على الفقراء. ووافقهم على ذلك الحسن البصرى وأمروه بحفظها لصاحبها بأن يتصدق بها بعد الحول إذا لم يعرف ربها والزموه بعد ذلك ضمانها ولم يجعلوه إن سرقت خصما في مطالبتها اذا وجدها مع سارقها ونحن نطلب وجه الحجة في ذلك
* مسألة: وأما الحسن البصرى فقد قدمنا ذكر مذهبه وتضمينه إياها لصاحبها ولم يتقل عنه فيما علمت إذا أخذها متعديا أو غير متعد وفى موضع وفى الرواية أن الحسن البصرى كان من قوله أن الملتقط للمال إذا كان إليه محتاجا كان أحق