الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢١- 121 -
به من غيره ولم ينقل عنه قبل التعريف ولا بعده والله أعلم وفى قول مالك والشافعى إذا عرفها ولم يجد لها ربا فهى له
* مسألة: قال والذي نختاره أن الملتقط إذا قصد إلى اللقطة محتسبا لربها في حفظها عليه غير متعد فيها وكان فقيرًا فيأكلها فهو أحق بها من غيره بعد تعريفه إياها سنة إذا كانت مما توصل إلى موضعها أو كانت مما تبقي إلى تلك المدة وكذلك لوارثه أن يأكلها إذا كان فقيرا ولا يجوز له أن يأكل زكاة عليه كان قد ميز ثم افتقر ولا لولده أن يأكلها إن مات لأن اللقطة للفقراء والزكاة عليه وما كان عليه فلا يكون له وإن كان غنيا تصدق بها بعد المدة على الفقراء وان صح لها مالك بقيمتها على الملتقط كان غنيا أو فقيرا الا أن يختار
*
*
الأجر
رجع
مسألة: وأما محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فكان يقول إذا أشهد الملتقط عند أخذها أنه يحفظها لصاحبها ثم جاء صاحبها بالعلامة أو بالبينة فادعى ضياعها لم يكن ضامنا وإن لم يشهد وأدعى ذلك مع المخاضمة انه يضمن فان قيل لمن حكمتم بوجوب الضمان عليه بعد أن برئت ذمته قيل له كما حكم لمن ملك مالاً حلالاً فالظاهر يأكله ثم يستحق عليه فلا يكون ضامنا فيما تقدم من فعله والضمان قد لزمه بغير التعدى
مسألة: ومن التقط لقطة وأراد أن يفرقها على الفقراء فجائز لمن علم أنها