الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٣- 123 -
قول البينة وإن كان المدعى ثقة فنحب أن يصدق في الخلاص وأما في الحكم فلا يقبل منه إلا بالبينة وإن كانت اللقطة لم تظهر إلى الناس
مسألة: ومن التقط لقطة فأتاه رجل بعلامتها فسلمها إليه ثم أتاه رجل آخر * بالعلامة فإذا سلم إلى الأول فقد برئ إذا كان قد جاءه بالعلامة الصحيحة فإن جاءه رجلان على الانفراد كل منهما بعلامتها صحيحة فإذا لم تكن نفدت من يده إلى الأول قسمها بينهما أو خلفها. وفى الجامع وإذا ادعاها اثنان أو
أكثر وكلهم يأتي بعلامتها فلست أرى عليه أن يدفعها إلى أحدهم إلا بصحبة أو يتفقون هم بينهم بصلح
* مسألة: ومن جاء بعلامة اللقطة ودفعها إليه من هي في يده ثم جاء آخر يدعى علامتها فلا ضمان على الذى لقطها له ولا يلحقه بشيء ولو بالعلامة وأصح على ذلك بيئة عدل لم يلزم الملتقط الأول في الحكم شيء له وإن جاء اثنان يدعيان علامتها لم تدفع إليها إلا بحكم الحاكم من أن تصح العلامة.
*
*
وتعريف اللقطة أن يقول من ذهبه شيء أو يقول من ذهبه كذا ولا مسألة يصفها بصفة تعرف بها.
مسألة: الشافعى الاشهاد على اللقطة غير واجب أبو حنيفة إذا لم يشهد ضمنها الشافعي قليل اللقطة وكثيرها سواء فى وجوب التعريف أبو حنيفه