الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٥*
مسألة: وأجمعوا أنه إذا جاء طالبها بعد موت الواجد لها سلمت إليه إذ كانت قائمة وإن أنفقها أحد من ماله وسلم إليه وإن تلفت من غير خيانة فلا شيء في كل حال.
* مسألة: وجائز أن تشترى اللقطة من يد الملتقط لها إذا كان فقيرا من بعد أن يعرفها فلا يجد لها ربا وأما الغنى فلا تشترى منه إلا أن يكون ثقة يعلم أنه يفرق الثمن وفى موضع فى بائع الشيء يقربه إنه لقطه وإنه عرفه فلم يعرفه أحد هل
*
يجوز لي أن اشتريه منه قال نعم وقول لا يشترى منه والله أعلم.
مسألة: ومن اشترى ممن يدعى أنه غير ثقة فلا يسلم إليه الثمن ويكون ضامنا لذلك ولا يفرقه هو البائع فى الحياة لأن الضمان على الآخذ وهو ضامن لمن اشترى من يده وليس له أن ينفذه قلت فكيف يفعل في ذلك قال يرفع إلى الحاكم حتى يأخذ الآخر ويدخل عنده ثقة من المسلمين ثم يأمره بالتسليم إليه ويأمر الآخر بتفريق ذلك الشيء
* مسألة: وقيل في اللقطة إذا باعها الذي التقطها بعد أن شدا بها فلا تكون أجرة البائع فيها لأنه لو أعطاها الفقراء بذاتها أجزا عنه ذلك والله أعلم.
مسألة: فيمن دفع إلى رجل لقطة يفعل فيها رأى المسلمين فاستعملها القابض من غير أن يعتقدها لنفسه من أجل فقره ان عليه ضمان ما استعملها