الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٦- 126 -
فإن استعملها على اعتقاد أنها له لفقره فلا ضمان عليه
مسألة: فى من لقط شيئا له علامة فعرفه بقدر ما يلزمه أو لم تكن له علامة هل له الانتفاع له أنه يختلف فيه فقول يجوز له ذلك وقول ليس له ذلك ويسلمه إلى الفقراء مع ثبوت الضمان عليه واذا صح لمن هو يخيره بين الأجر والغرم واختلف فيه هل عليه وصية به فقول عليه الوصية به كان له علامة
أو لم يكن انتفع به أو فرقه وقول لا وصية عليه انتفع به أو فرقه على الفقراء كان ذلك له علامة أو لم يكن وقول عليه الوصية إذا كانت له علامة وإذا لم يكن له علامة لم يكن عليه وصية به انتفع به أو فرقه وقول إن فرقه لم يكن عليه وصيه وإن انتفع به كان عليه الوصية قال وهذا يخرج على معنى قول
أصحابنا
مسألة: فيمن وضع مع آخر شيئا وقال له لقطه أو سرقه فعن أبي الحسن إذا علم صدقه أو صدقه على نفسه فان شاء رده عليه وإن شاء تخلص منه على سبيل الحق وأما اللقطة فيرد إليه ويأمره فيها بما يلزمه إن أراد ذلك فإن شاء استأذنه فى انفاذها على ذلك إن أراد القبض ذلك