المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٧

– 127 –

باب [38]

في لقطة مالا علامة له والشركاء فيها

وإذا التقط شيئا مما لا يعلم انه لا يبقي مدة التعريف حتى يتلف قبل ذلك وكان مما لا يوصل إلى معرفته بعلامة كاللقطة من الذهب والفضة والكسر من الصوغ أو طرف سبيكة أو ما لا يكون له علامة يتوصل إلى الحاكم بها فعليه النظر لصاحبها وأن يفعل ما فيه الحظ له وكذلك الامام عليه أن ينظر لربها ما فيه الحظ إذا إنتهى إليه ذلك

مسألة: وإن التقط مالا يكون له علامة ولا امارة مثل قطعة درهم أو دراهم منثورة أوشيء لا علامة فيه ولا امارة تصدق به على الفقراء من

حينه ولا يحبسه

مسألة: ومن وجد بوادى مجرى السيول مثل وادي نزوي دراهم مثوره

فجائز له أخذها ويفرقها على الفقراء مالم يعرف ربها.

*