المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٨

- 128 -

مسألة: وعن أبي عبد الله فى رجل لقط دراهم مجتمعة أو متفرقة غير أنها ليست بمصرورة فتعرف بعلامتها قال لا يشدوا بها لأنها ليس لها علامة تعرف بها.

مسألة: وإن أبصر لؤلؤة جماعة فى البحر فسبق أحدهم فأخذها فهى لمن لقطها وعليه أن لا يشرك فيها غيره على حكم ما قدمنا ذكره في اللؤلؤة لانهم لم يكونوا خرجوا مشتركين فيا أصابوا من صيدا أو لقطة في البحر فإن كانوا خرجوا مشتركين فما أصابوا من صيد أو لقطة من البحر وشركة النفقة والغرامة والكراء فما أصابوه فبينهم

*