المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٧

- 1 {Y-

باب [44]

فيما يجوز أخذه

ومن

من اللقطة ومالا يجوز من بر أو بحر أو سبيل أو نهر أو غير ذلك

التقط مالا يرجع إليه صاحبه ولا يطلبه فلا بأس بأخذه وذلك مثل

القضيب والعصى والسير فى الطريق والسنبلة والتمرة واقعة وما كان مثل ذلك يستدل أنه لا يرجع إليه صاحبه ولا يطلبه ولا تخرج نفسه مثله فلا شيء على من لقط مثل ذلك ومثل السقا والنعل من طريق مكة لا يرجع إليه صاحبه

مسألة: وعن ابي سعيد أكثر ما وجدنا فى المتروك في المغاوز أنه لا يجوز أخذه على حد الإباحة إلى قيمة درهم اذا كان لا يرجع إلى مثله

مسألة: ولا بأس بما لقط من السواحل من العنبر أو اللؤلؤ والسمك حيث يصل إلى ذلك الموضع ماء البحر وهو لمن وجده وأخذه وإذا وجد أبعد من

ذلك فهو بمنزلة اللقطة وليس له

*