الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٢1
- 152 -
مسألة: يقال نشدت الضالة أنشدها نشدا إذا طلبتها ومنهم من يقول أنشدتها بألف إذا عرفتها ومنه قوله عليه السلام في المدينة لا تحل لقطتها إلا لمنشد أى المعرف والناشد الطالب وبعض يقول نشدت الضالة إذا عرفتها قال الخليل نشدتها بغير ألف إذا طلبتها قال عثمان المازني يقال نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها.
مسألة: ويقال أوهم الرجل الضالة إذا تركها ووهم فيها إذا نسى بعضها روى عن النبي عل الله أنه قال ضالة المؤمن حرق النار ذهب بعض إنها تقع على اللقطة وأن ضمانها غير زايل وإن عرفها بظاهر الخبر قال وعندى أن قوله غلط لأن اللقطه لا يقع عليها اسم ضالة والضالة انما تكون في الحيوان لأنهم
يقولون في القطه ضاعت وسقطت وفى الضالة ضلت وذهبت
مسألة: روى عن الضوال خبر من طريق الشعبي عن النبي لا أنه من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها وأخذها رجل فأحياها فهى
له وهو خبر غير ثابت ولا معمول به والله أعلم.
مسألة: واللقطة ينشد بها وتعرف والضالة على حالتها حتى يأتى عليها التلف قال الشيخ أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال النبى الليل دماؤكم وأموالكم عليكم حرام قال أحب على من وجد دابة مما تملك في قرية من قرى الإسلام أو حيث يكون مثلها محظورا على
*
*
*