الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٥100
*
*
مسألة: الشيخ أبو محمد فيمن وجد بعيرا ضالا لا يقدر على ورد الماء وأكل الشجر فليس له أن يأخذه وإن أخذه وجب عليه أن يرده إلى ربه لأنه مال لغيره متعد في أخذه لنهى النبي عل الله له عن ذلك كان ضامنا له حتى يرده على ربه لأنه من أخذ مالاً هو ملك لغيره متعديا بأخذه كان عليه أن يرده إلى ربه وليس له أن يرده إلى الموضع الذى أخذه منه وإن خلى سبيله فتلف أورده إلى موضعه الذي كان فيه كان ضامنا أيضا له لأنه كان في أخذه متعديا له.
مسألة: وإن وجدت بعيرا ضالا قد رآه في حال مضجعه لا يقدر على ورود الماء ولا أكل الشجل فقصد إلى حفظه ورده إلى صاحبه فهو مطيع الله لأنه لم ينه عن بعير هذا وصفه فإن تلف فى يده لم يكن ضامنا إذا لم يكن تلفه منه وروى أصحاب الحديث من مخالفينا عن الزهرى أنه قال كانت الإبل في أيام عمر ابن الخطاب مؤتلفه تتناتج لا يمسكها أحد حتى كان في أيام عثمان فأمر
ببيعها بعد تعريفها
* مسألة: واختلف في النفقة على البعير إذا حبسه عن ربه ولم يجد سبيلا إلى النهوض بنفسه فقول للمنفق على ربه النفقة وقول لا نفقة على ربه لأنه متطوع
بفعله ولا يعرض له بأمره ولا أمره بالنفقة عليه قال وهذا الأخير الأشبه
مسألة: عن ثابت بن الضحاك قال وجدت بعيرا فسألت عمر فقال عرفه فعرفته فلم أجد أحدًا يعرفه فاتيته فقلت قد شغلنى فقال لى أرسله حيث