الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٦11071
وجدته. وقال مالك فى رجل أصاب ثلاثة أبعرة ضالة وقال قد أكلتنى فقال يرسلها حيث أصابها ومن رأى ضالة المسلم من حيوان الغنم والضان حيث يخاف تلفها فعليه حفظها له ولا يتركها تضيع وهو يقدر على حفظها فان تركها حتى تضيع وهو يقدر على حفظها فان تركها حتى تضيع وهو يقدر على حفظها ضمن ذلك وإذا كانت الشاة حيث لا ترجع إلى ربها إلا أن تتلف أو يأكلها فيأخذها فإن عرف ربها أداها إليه وإن لم يعرف لها ربا فهى عنده وفى حفظه حتى تموت أو يجى ربها وقول أنها له إذا لم يعرف ربها والأول أحب إلى أنها أمانة في يده وإن كان غنى فى علفها فله أكل لبنها بالعلف لأن ذلك غاد
سبع
ورائح.
مسألة: وإذا وجدت الضالة في البلد أو حيث ترجع إلى ربها فآواها إليه فاذا أصبح فليسرحها حتى ترجع إلى ربها لأن هذا متعارف بين الناس فإن حبسها حيث يقدر عليها ربها لم يجزله واما حيث لا ترجع إلى ربها فمحسن من قبضها وحفظها حتى يجدها طالبها والله أعلم.
مسألة: ومن آوى غنماً ضالة فماتت أو أكلها السبع أو سرقت فلا ضمان في
ذلك عليه لأنه
ليس
فعله.
من
* مسألة: ومن وجد شاة وأراد البراءة منها وقد تناتجت معه واستغل منها البانا
وسمنا كثيرا فيوجد عن أبي المؤثر اللبن والسمن للعلف ولا عناء له على صاحبها