المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٦

مسألة:

- LV-

وغسل الثوب من المذي واجب، لما ثبت عن رسول الله، أنه أمر بغسل المذى من البدن، وإذا وجب غسله من البدن وجب غسله من الثوب الذى يصلى فيه لأنه لا يصلى إلا فى طاهر، وبه يقول عمر، وابن عباس، ومالك،

والشافعي.

مسألة:

فيمن يرى فى ثوبه زوكة (1) تشبه زوك الجنابة، ولا يدرى، هي زوكة جنابة أو غيرها، أنه ليس عليه غسل ذلك حتى يصح معه أنها جنابة.

(1) أي لونا وشكلا.

٥٩٨ / ١١٬٣١٨