المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

-

- AV-

الباب الرابع عشر

في نجاسة البول وزوالها

اختلف الناس فى بول الصبي قبل أن يطعم الطعام، واتفقوا على أن بول.

الجارية (1) نجس قبل أن تطعم الطعام.

قال أبو محمد، وعندنا أنهما سواء فى النجاسة، لما روى أن على بن أبي طالب

سأل النبي، عن بول الرضيع، فقال: ينضح) بول الصبي بالماء، ويغسل

6

بول الجارية، فأمر بسحه (3)، وفي أمر النبي الا بغسل بول الجارية، وهى

لا تطعم الطعام دليل على أن بول ما لا يؤكل لحمه نجس

مسألة:

وإذا بال الصبي في وعاء فيه مالح، غسل وأكل ولم يرم به.

مسألة:

قال أبو محمد، بول الصبي يجزئ صب الماء عليه في حال الرضاع، لما روى عن النبي، أنه أمر بصب الماء على بول الصبى، وليس في الخبر، ما كان

في الرضاع.

قال، وعندى، والله أعلم، أن البول إذا كان رطبا، أن سيلان الماء عليه يكفى، للخير الوارد في بول الأعرابي في جانب المسجد، وأن النبي ما أمر بصب.

(1) المراد البنت.

(3) السح هو الصب والسيلان من فوق.

(2) أي يرش بالماء

٥٩٩ / ١١٬٣١٨