الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١--
باب [6]
فيا يجوز للولد فعله بغير إذن والده
قال الربيع من أراد الجهاد وله والدان فقيران كارهان لخروجه فإن لم يكن لهما عنه غنى أن يقيم معها فهو أفضل.
مسألة: وليس لولد الخروج للرباط والجهاد إلا بإذن والديه فإن كرها خروجه فلا يخرج إلا فى حج فريضة أو طلب معيشة من الحلال لعياله فذلك لازم وأما طلب الدنيا من غير قوت المعيشة فلا وأما السلام عليهما فليس لذلك وقت إلا ما فتح الله تعالى.
مسألة: قال أبو محمد من أحرم بحجة نقل وقد قضى حجة الاسلام لم يكن لأبويه أن يمنعاه ذلك ولهما منعه قبل الإحرام وليس له فعل ذلك إلا بإذنها.
٦٬٠٠٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.