المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣

باب [7]

في الولد من أولى به من أهله

أجمع أهل العلم أن الأم أحق بالولد ما لم تنكح وأجمعوا أن لاحق لها في الولد أذا تزوجت وأولى بالصبى فى حال صغره أمه وعلى الأب الأجر ما كان في حد الصغر إلى أن يعقل الخيار فحيث أختار كان والجارية أمها أولى بها إلى أن تبلغ أو يزوجها أبوها وإن قال الأب أنى لا آمن على أبنتى مع أمها لم يقبل منه إلا أن يعلم أنها غير مأمونة فى نفسها أو معها من الرجل من يؤمن زوج أو أخ أو غيرهما فالأب حينئذ أولى بها ولو اختارت أمها. وكذلك غير الأبوين ولو كانت الأم مطلقة.

* مسألة: وإذا ماتت أم الصبي أو غابت فالأب أولى به وقول الجدة أولى به

من

الأن