المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤

-17 -

مسألة: وإذا ذهب الأبوان فالجد أولى به وقول الجدة أم الأب أولى به من أم الأم وقول الجدة من قبل الأم أولى به

مسألة: والأخوة أولى من الأعمام أولى من الأخوال الذكور والأناث وقول الخالة أولى من العمة ومن الرجال ولو كانوا أقرب إليه وقول عمته أولى من خالته وخالته أولى من أبيه لأنهن كلهن أم وقول إن الأخوال أولى من الأعمام

والله أعلم.

مسألة: وإذا عقل الصبى الخيار فحيث اختار كان. وروى أن النبي الله بين أبيه وأمه فإن ثبت أن المخير لم يكن بالغا وجب القول به.

غلاما

مسألة

: وإذا طلق الرجل زوجته وله منها إبنة فإن الأبنة بخير فأيهما اختارت كانت معه إذا كانت تقوم بنفسها فإن اختارت الأم وكانت مأمونة والابنة بالغ حكم للأب بها وإن امتنعت لم يجب لها عليه كسوة ولا نفقة

مسألة: وإذا قالت أم الصبى أنا آخذه بالفريضة وقال أخوه أنا أخذه بغير فريضة وهو مختار لأمه فإنه يقر معها وكذلك إن كانت جدة.

مسألة:: وإذا طلبت العمة أن تأخذ أبن أخيها بالفريضة وطلبته خالته بلا فريضة فإن كان الغلام لا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أنه أصلح له

*