المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥

- TV-

*

وينفق عليه من ماله وإن كان يعقل الخيار جعل حيث اختار.

مسألة: وإن لم يوجد من أقاربه جعل الحاكم حيث يأمر عليه وعلى ماله ولو بأجر وإن أنفق أحد من أرحامه فحيث كان أصلح له إلى أن يعقل الخيار

فحيث اختار كان.

سنين أو سبع

أن

* مسألة: أختلف الناس في وقت تخيرهما فقول إذا كان أبن ثمان. وقول إذا أكل وحده ولبس وحده وتوضأ وحده. وفى موضع يستغنى بنفسه وتكون الجارية فى حد من يجوز تزويجها فهنالك يخيروا خبر عن شريح أنه أنته أم وجدة فقالت الجدة أبا أمية إنا آتيناك وأنت المؤتى إليه أتاك ابنى وأماه. وكلتانا يفديه يتيما ذاهب الوالد أرجو أن أربيه. ولو كنت تأيمت لما نازعتك فيه تزوجت فهاتيه ولا يذهب بك التيه. ألا أيها القاضي هذى قضيتي فيه. فقالت الأم ألا أيها القاضي قد قالت لك الجدة حديثا فاستمع منى ولا تبطين رده. تعز النفس عن أبنى وكبدى حملت كبده فلما صار في حجرى يتيما ضائعا وحده. تزوجت ابتغاء الخير من يكفلني بعده. ومن يبدى لى الود ومن يحسن لى رفده. فقال شريح قد سمع قاضيكما ما قلتما وقضى بينكما. ثم فصل. بقضاء قادر بينكما وعلى القاضي جهدًا إن فعل "ايها الجدة بينى بالصبى وخذى ايتنك منذات العلل أنها لو صبرت كان لها مثل دعواها نباعنها البدل. ذكر أن عمر طلق أم عاصم ولها منه ولد فأراد أخذه فاختصما إلى أبي بكر فقالت يا خليفة رسول الله ولدى خرج من بطنى فقال