المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣

- TV-

باب [10]

في الرباية

وعلى الأب مؤونة ولده إذا كان يرضع فربايته من ثلاثة دراهم إلى أقل أو نحو ذلك أجرا لوالدته لرضاعه لكل شهر قال أبو الحوارى عن نبهان عن ابن محبوب أنه قال على الفقير درهمان وعلى الوسط در همان ونصف وعلى الغنى ثلاثة دراهم ولا يزداد على أحد أكثر من ذلك إلا برأيه قلت أفله دهن

قال لا.

* مسألة: المختصر قال الشيخ أبو الحسن والنفقة لكل مرضعة كانت زوجة أو مطلقة فلها فى حال الرضاع النفقة فأما غير الوالدة ممن ترضع بالأجرة فلها الأجرة على ما يكون أحسن برضاء المرأة وفى الضياء إذا قالت المرأة لزوجها لا أرضع لك ولدك إلا بأجرة فلا بأجرة فلا أجر لها وقول لها ذلك