الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤- YA-
* مسألة: ومنه وعلى الوارث إذا مات الأب مثل ذلك في نفقة الرضاع. وقد قيل وارث الصبى والذى أداه نظرى إن الوارث هو مال الهالك الذي كان عليه النفقة في الرضاع فلما مات رجع ذلك إلى وارث المال وهو الولد الذى ورث أباه. وذلك إنه اذا كان له والدة ترضعه وطلبت النفقة فإنما يفرض لها
فى مال ولدها ولا يفرض على غير ولده من ورثته ويترك له ماله.
* مسألة: وفى الضياء أجمع المسلمون أن الصبى إذا مات أبوه فنفقته وأجر رضاعه في ماله إلا ما ذكر عن حماد بن سليمان إنه يخرج أجر الرضاع من رأس المال قال النخعي إذا كان المال قليلاً خرج من نصيبه وإن كان كثيرًا فمن المال وهما محتاجان إلى دليل
*
جميع
مسألة
فيمن أصاب مرضعة لولده بأقل ما ترضعه له أمه قول أبي زياد تخير
إن شات أرضعت بالذى أصاب وإلا فلتعطه ولده وقول محمد بن محبوب ترضعه والدته برأى العدول ولا تضار في ذلك
مسألة: وإذا كان معدماً ولا شيء له فعلى الأم أن ترضع ولدها ولو كانت فقيرة قال بعض إن كانت الأم موسرة والأب معدم لا شيء له وميت ولم يكن بالأم لين فعليها أن تستأجر من يرضع الولد إلا أن يكون له ورثة غيرها فتخير الورثة على رضاعه وعليها بعد رفضها بقدر نصيبها من ميراثه لقوله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك ومن هلك وخلف يتيماً وجعل أمه وصية وترك في