المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٥

يدها مالاً ثم مات اليتيم وخلف ماله على الورثة ولم تكن أمه افترضت له في الرضاع فريضة ولا فرض لها أحد من المسلمين ولا طلبت ذلك فلا رباية لها إذا لم يحكم لها بها الحاكم ولا نفقة لها فى ماله إذا لم تطلبها في وقتها وما أنفقت

على عبده فلا غرم عليها فيه

مسألة: في تفسير قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فهذا في الزوجه إن عليها أن ترضع ولدها لوالده وعلى الزوج كسوتها ونفقتها بلا أجر رباية وهو أكثر ما قيل وإنما الرباية للمطلقة التى لا كسوة لها ولا نفقة فإذا كان الزوج فقيرا فلا أعلم أنه قيل أن عليه أكثر من الكسوة والنفقة وعليها رضاع ولدها وإن كان الزوج غنياً فمختلف فى أجرة رضاع الزوجة عليه لولدها قال أن لا يكون عليه لها أجرة ما دامت زوجته لقوله تعالى وعلى المولود له الآية. ولكن لا اقول أن على الوالدة محكوما إلا بالرضاع. وأما سائر التربية فمختلف فيه عليها ويعجبني أن يكون على الغنى أن يحضرها من الخدم من يربى لها ويقوم بمصالح التربية عنها ويعجبني ان يكون عليها هي الرضاع بلا أجره

ويعجبني

مسألة: فإن مات الأب فرض لام الصبى فى مال الصبي فإن لم يكن له مال فرزقها وكسوتها على العصبة فإن لم يكن للعصبة مال جبرت أمه على رضاعه وتربيته بغير رزق ولا كسوة وكذلك إن لم يقدر الأب ولا العصبة ظئرا حبرت الأم على رضاعه وتربيته برزقه وكسوته. وقول أن الرزق والكسوة في هذا