المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٧

- {1 -

اليمين فتحلف على ما تدعى فإن لم يردوا إليها اليمين حلفهم الحاكم ما يعلمون ان قبلهم لها حقا من قبل ما تدعى من هذه الفريضة في مال الهالك.

مسألة: وإذا طرحت المطلقة ولدها على أبيه ثم طلبته فأعطاها إياء على * شرط أن لا رباية عليه فإن لها الرباية وإن اشترطت له ذلك إذا طلبته فإن كره رد الولد إليها وهى أحق به إذا قبلت ما يقبل غيرها من الرباية ولم تشطط في الرباية وإن كان له جاريه أو أحد يكفيه الرضاع وطلبت هي فهى أحق به وإن كانت ردته بعد الفصال ثم طلبته فقال هو أنا أطعم ولدى وقد انقضى رضاعه فهى أحق به مالم تشطط في الرباية حتى يعقل الخيار ويعلم الفضل.

مسألة:

ومن هرب عن

مطلقته ومعها ولد منه ترضعه فالذي نستحبه برأينا

إن كانت الأم معدمة ولا تقدر على شيء أن يؤخذ الأولياء بنفقته وإن شاءت اقترضت عليهم عند حاكم وأنفقت على ولدها ونفسها وجعلت ذلك دينا لازما على زوجها إن كان غائباً إلى وصوله وإن كان هالكا فعلى ورثة اليتيم

نفقته وصلاحه.

مسألة: ومن أستأجر ظئراً غيرها قالوا وجب عليها إرضاع الصبى وليس عليها تدهينه وتمريخه وغسل ثيابه إلا أن توافقها على ذلك وإن دفعته الظئر بذلك متطوعه إلى خادم لها فأرضعته حتى فطمته لم يكن لها شيء من الاجرة ولا لخادمها لأن الظئر بذلك متطوعة والمتطوع لا يرجع بشيء على من تطوع

*

*