الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨عليه فإن كانت الظئر تحت بعل فآجرت نفسها ثم تزوجت لم يكن للزوج منعها إلى المدة وكذلك إذا أذن لها لم يكن له منعها بعد الاذن ودخولها في الإجارة وكذلك ليس له فسخ الإجارة إلى المدة وحيث شرطت أن ترضعه كان ذلك لها وإن شرطت مع الأجرة طعاماً كان ذلك باطلاً إلا أن يعلم الطعام وقيمته.
* مسألة: ولا تجبر المطلقة على ارضاع ولدها إلا أن يخاف عليه الهلاك أو لا يقبل غيرها فحينئذ يلزمها أن ترضعه فاما ان كان يقبل المرضعات وعلهو بهن لم تجبر على أن ترضعه ولم يلزمها وكان على الأب أن يستأجر له مرضعة
على قول أصحابنا مع من وافقهم عليه من مخالفيهم.
مسألة: ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها اذا امتنعت وإن لم يوجد له مرضعه حكم عليها برضاعه وعلى الأب الأجر. وأما الزوجه فعليها أن تربى ولدها وإن امتنعت لزمها.
مسألة: وأجاز أصحابنا الاجارة على الرضاع ولم أعلم فيه اختلافا
مسألة: ولا يجوز أن يؤخذ من لبن المرأة شيء إلا بأذن زوجها إلا لدواء وقال بعض هي أولى باللبن ولو أنها لم ترضع ولدها كان على الزوج أن يشتريه منها لولده وأكثر القول أنها ترضع ولدها وللرجل أن يمنع امرأته أن ترضع ولد
غيره وقيل إن أذن لها أن ترضع أحدًا فأجر الرضاع لها.