المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٩

باب [11]

في الفريضة للأولاد ونفقتهم

وإذا أحتاج الولد إلى النفقة فرض له ما يستحق مع والدته ونفقة الصبى في حال الطفولية إذا كانت أمه مطلقة أو زوجة أيضا ثلث نفقة إذا فطم وفصل من الرضاع حتى يبلغ خمسة أشبار ثم له نصف نفقة حتى يصير إلى ستة أشبار يكون له ثلثا نفقة حتى يبلغ. وفى ذلك قول إلى نظر العدول فيه عند ذلك لأن الأحوال بينهم تختلف

* مسألة: والصبى إذا أكل الطعام خالصًا فله ثلث النفقة فإن بلغ طوله أربعة أشبار إلى خمسة أشبار ونصف فله ثلث النفقة ويكون وسطا من الأشبار من ستة أشبار إلى ستة وشيء ثلاثة أرباع نفقة وسبعة أشبار هي النفقة تامة. فإن بلغ سبعة أشبار ولم يبلغ أنقص من النفقة شيئًا يسيرا قليلاً وقول الفطيم فصاعدا ذكرًا أو أنثى له ثلث نفقة من الحب والتمر وأربعة دوانيق فضة إلى

أن