الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠يصير رباعياً فإذا زاد على الرباعى فله نصف نفقة ودرهم نقاء وكسوة مثله حتى يصير خماسيا فإن زاد على الخماسي فله ثلثا نفقة من الحب والتمر ودرهم ودانقان وكسوة مثله إلى ان يبلغ
مسألة: وعن بشير قال فى المرأة تثقب لولدها في أذنيه أنه لا باس عليها في ذلك إلا أن تقدم عليها والده فإن تقدم عليها فثقبت أذنه في كل واحدة أربعة ثقوب فعليها دية الاذن في ثلاثة ثقوب
مسألة: قال أبو سعيد إذا طلبت المرأة الفريضة لولدها على والده في ماله فإنها تدعا بالبينة على معرفتها ومعرفة الولد وماله فإذا صح ذلك فرض لها أول
الفريضة.
مسألة: واختلف فى الوالد إذا لم يكن غنياً يقدر على نفقة ولده من أصل مال أو يسار في يده فقول يفرض عليه لولده فريضة ويكون غريماً من الغرماء إذا رضيت بذلك والدته. وقول تخير الوالدة فإن شاءت أعطته ولده وإن شاءت فرضت عليه لها فريضة لولده إلى ميسوره وقول للوالدة الخيار إن شاءت أعطته ولده وإن شاءت أخذته معها ولا شيء على والده وقيل يسلم
إليها بقدر ما عليه
مسألة: وإذا كان للوالد مال فرض عليه لولده ويؤخذ بيع أصل ماله في
قضاء الفريضة وكذلك يؤدى يساره.
*
*