المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٥٧

*

-11 -

باب [17]

في نفقة الوالدين على ولدهما

أجمع المسلمون أن الأبوين إذا كانا عبدين إن النفقة غير واجبة لهما على الولد وكذلك إذا كان الأب غنياً والأم فقيرة وهي زوجة الأب لم يجب على الولد نفقتهما لأن المخاطب بنفقتها الزوج. وكذلك إن كانت الأم تحت زوج غير أب ابنها وكان الزوج غنيا لم يجب على الابن نفقتها وكان زوجها مخاطباً

بنفقتها دون ابنها

مسألة: وأجمعوا أن الوالدين إذا كانا محتاجين وجب على الولد الإنفاق عليهما إذا كان غنيا وكذلك القول للكسوة وإذا كان الولد مملوكا غنيا وله أبوان فقيران لم يجب عليه الانفاق عليهما بإجماع الأمة ولولا الإجماع لكان

الانفاق عليهما واجبا عليه غير أنه لاحظ للنظر مع الاجماع