الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٨- 62 -
* مسألة: واذا كان الوالد فقيرًا والولد غنيا كان على الولد نفقة الوالد ولو كان سليم الجوارح يقدر على العمل فلم يعمل فإن كان له صنعة أو مكسبة فلم يعمل كان على الولد نفقته وكذلك الوالدة أيضًا فإن كان الولد لا مال له إلا أنه يعمل بيده ويفضل من عمله فلينفق عليه من الفضلة فإن لم تكن له فضلة فلا شيء عليه فإن كان للولد زوجة واولاد فليبدأ بالزوجة والأولاد.
* مسألة: والمرأة الفقيرة على أولادها الكبار نفقتها وكسوتها بالمعروف لازم وإن كانوا صغارًا ولهم مال كثير فإنه يفرض لها نفقتها كسوتها ونفقتها بالمعروف وإن كان المال قليلاً وهم أيتام فلا شيء عليهم لها
*
مسألة: ومن له إبن وبنت والابن لا يملك شيئًا فعلى البنت الثلث من
النفقة
مسألة: وإنما يلزم الولد لوالده إذا رفع ويحكم عليه بفريضة له فيما يستقبل وحين طلب وأما ما مضى فلا يحكم عليه له ويكون الولد آثما في تركه بر
والده وما يجب له عليه
مسألة: ومن رفع عليه والده أو أحدهما إلى الحاكم ليجرى عليهما النفقة فقال الولد أنهما في حد غناء عن نفقته عليها فعلى الوالدين البينة بما يدعيان من إعدامها وأنهما فى حد من يجب لها النفقة على ولدهما ونحو ذلك من
*