المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٥٩

- 63 -

وارثهما. فإن كان الولد يعلم أنهما في حد من لا يجب عليه لهما النفقة فردا عليه اليمين فعليه أن يحلف إذا كان يعلم ذلك فإن كان متهما لها فليس له أن يحلف لأن المتهم لا يمين عليه.

مسألة: ابن جعفر والوالدان فإذا لم يكن لهما مال فعلى أولادهما نفقتهما وكسوتها ولو كان صحيحين إذا كان لأولادهما مالاً فإن لم يكن لأولادهما

مال استرزقا الله لأنفسها إلا أن يكونا فى حد لا يقدران على المكسبة من الضعف وكان أولادهما يقدرون على ذلك فعليهم القيام بأمرهما. قال أبو المؤثر لا أرى على الوالدين أن يحمل عليهما العناء ولو لم يكن لأولادهما مال ولكن يكتسب أولادهما وينفقون عليهما فإن اكتسبا شيئًا أو وهب لهما طرح ذلك هذا إذا كان أولادهما يقدرون على المكسبة فإن لم يكونوا يقدروا على

عنهم

ذلك فلا شيء عليهم.

مسألة: وإن كان للأم زوج فنفقتها على زوجها وليس على أولادها شيء.

مسألة: أبو سعيد اختلف في بيع الولد أصل ماله في نفقة والديه فقول عليه ذلك لهما كالزوجة والأولاد الصغار وقول ليس عليه بمنزلة سائر الورثه ومن

يلزمه عوله.

مسألة: وأما المسكن فإن أتفق أن يكون عند كل واحد بقدر حصته فرضى

*

*