المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٦٠

- 78 - -

فذلك إليه وإلا أخذوا له منزلاً يسكن فيه الوالد والوالدة.

* مسألة: وأما الوالدان فقيل فيهما خاصة إن كان ولدهما بمنزلة من لا يفرض عليه فريضة لغير زوجته وأولاده الصغار وكان والداه ضعيفين لا مال لهما ويقدران على المكسبه فيحتال كل واحد منهما لنفسه بما يقدر عليه إلا أن يكون الولد بمنزلة من يفرض عليه ويكونان الوالدان بمنزلة من يفرض له من نزول عاهة أو زمانة فإنه يفرض لها على هذا الوجه. وإن كانا بحد زمانه أو عاهه وهو بمنزلة من لا يفرض عليه فريضة وقول إذا كانا ضعيفين لا مال لهما ولم يطيقا مكسبة فإن كان غنيا فرض عليه لهما فريضة وإن كان ليس بغنى ويطعمها مما يأكل ويكسوهما مما يكتسى إذا رضيا بذلك

معه

أخذ أن يكونا ولا يفرض عليه، وعن موسى أنهم يتركون كلهم يسترزقون الله ولا شيء عليه

إذا حال الفقر بينه وبين ذلك

مسألة: وقيل الولد تلزمه نفقة والدته إذا كانت غير زمنه ولا مريضة إلا أنها

لا مال لها