المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٦١

1701

باب [18]

في وجوب

النفقة بالميراث بين الأقارب

اختلف الناس فى نفقه الأقارب على أربعة مذاهب فأوجبها مالك للوالد وللولد لا تجاوزهما إلى جد ولا جده. قال أبو حنيفة تجب لكل ذى رحم محرم يعنى الأخوة والأعمام والأخوال ذكورًا واناثا. وذكر عن عمر أن النفقة تتبع أقاربه بالنسب. والرابع مذهب الشافعى أنها تجب بالولادة وإن بعد الوالد

بعضهم

والمولود لموضع التعصب لا غير وتعلق من خالفه بقوله تعالى وأولو الأرحام أولى ببعض. ولقوله ال بلوا أرحامكم ولو بالسلام ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صدقة امرئ وذو رحم محتاج ولأنه ذو رحم محرم فأشبه الأم والجدة. وحجة أصحابه حديث الأعرابي أنه عليه السلام لم يقل له النفقة على أخيك وأختك

مسألة: كل من مرض أو زمن أو صار في حد العجز عن نفسه وليس له