الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٦٢177 -
مال فعوله على ورثته على قدر ميراثهم منه أن لو كان له مال إذا كان لهم مال فإن لم يكن لهم مال ففي ذلك اختلاف. قال أبو الحوارى نفقته لازمة لهم والزمانه هي المرض المانع لهم من التصرف والمجيء والذهاب وإنما يلزم الولى نفقة وارثه الذى يرثه غير أولاده الصغار وزوجته الفريضة إذا كان له من المال ما يكفيه ثمرته لعوله وعول أولاده وزوجته من الثمرة دون الأصل وليس عليه أن يبيع أصلاً إلا فى نفقة أولاده الصغار وزوجته وأما سائر أوليائه فلا يفرض عليه إلا من غنى من ثمرة ماله أو صناعة بيده يكون فيها غنيا مفضلاً مؤونته ومؤونة عياله …
:
من
يصح
مسألة: ومن طلب الفريضة على وليه فلا يفرض له إلا من بعد أن فقده مع الحاكم مع العامة فإذا صح فقره وأدعى أن وليه لا غنى له فالقول قول الولى حتى يصح غناه ومنزلته التى تجب عليه عول الطالب
ماله على والده
مسألة: والصبى الحر إذا كان والده مملوكاً وله أخوة من أبيه فلا تلزمهم نفقته ولا كسوته مادام والده حيا لأنه لو مات وله مال فإذا مات والده رجع الميراث إلى أخوته وعليهم نفقته وكسوته.
حبس
مسألة: في أخوين هلى على عمها عولهما فقول ليس عليه عولهما لأنه لا يرثهما مادام أحدهما حيا وقول أن عليه عولها لأن لا يضيعا وإنما عليه عولهما إذا لم يكن لهما مال ولا لأحدهما مال يلزم فيه عول الآخر إذا كان عمهما غنيا قال
*
*