الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٦٣- TV-
-
*
وأحب إن كان في مال الله سعة أن ينفق عليهما من بيت مال الله فإذا مات أحدهما لزم العم عول الآخر.
مسألة: أبو سعيد فى الورثة يكون فيهم الغنى والفقير وطلب النفقة فقول الفريضة عليهم على قدر ميراثهم منه وتنحط حصة من لم يقدر على الجميع وقول ترد حصة من لم يقدر على الذين يقدرون على قدر مواريثهم قال ويعجبني التوفير على اليتيم أن يفرض له على الغنى دون الفقير إذا خيف عليه
الضرر.
مسألة: صبيان لهما منزل يسكنانه هل لهما فريضة على ورثتها قال عليهم الفريضة لهما فإن كان فى المنزل فضل عن سكنهما بيع وأنفق عليهما فإن نفد
فعليهم نفقتها
مسألة: ولا يفرض على الوارث لوالد ولا لغيره من الأرحام إلا لزوجته إلا أن يكون غنيا
* مسألة: وقيل إذا كان الولى يجد من لا يفرض عليه فريضة وكان وليه يجد من يفرض له فطلب أن يفرض له عليه إلى ميسورة لم يكن له ذلك عليه
ولا تفرض عليه فريضة إلا فى حد الغنى.