الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٧- 81 -
نزعها فلم يقبضها والده حتى مات فالعطية للابن إذا لم يقبضها والده وإن قد قبضها الوالد وأكلها حتى حين حضره الموت. أشهد أنه قد رد على ابنه ما كان أعطاه أو نحله أن العطية والنحل ترجع إلى الولد والله أعلم.
مسألة: فيمن مرض ولده فنذر إن عوفى أن ينحله قطعة من ماله فعوفى فنحله والغلام صغير لم يحرز وأكلها الأب حتى مات قال أبو عثمان هو له لأنه نذر وما كان من النذور فهو جائز قال مسعدة لا حتى يحرزه قلت لهاشم فإن أوصى به عند الموت قال هو سواء أوصى به أو نحله في الصحه فلم يحرزها فهو جائز ذلك رأى المسلمين وقول انه جائز ولا إحراز عليه لأن ذلك وفاء بنذره وليس له فيه رجعة أن يرجع فيه أو ينتزعه
مسألة: أبو الحوارى رجل يعطى أولاده كل واحد منهم شيئًا من ماله فيحرز البالغون منهم ما أعطاهم ويكون فيهم الصغار الذين في حجره فلا يقبض الذى أعطاه أبوه ثم يموت أبوه من بعد فيطلب من بعد ما بلغ ما أعطاه أبوه وأبوه حى فإذا كان قد أعطاهم جميعًا فى حياته فأحرز البالغون ولم يحرز الصغار فإذا مات الأب كان للصغار مثل ما أعطى الكبار إلا أن يكون للأب وارث غير أولاده الصغار والكبار فإن الوارث مثل الزوجة والأم يدخلون في مال الأب وما أعطى أولاده الصغار فيأخذوا ميراثهم منه ثم لا ياخذ جميع الكبار شيئًا حتى يأخذوا الصغار مثل ما أخذ الكبار وأحرزوا في حياة أبيهم ومن بعد ذلك يكونوا شركاء فى الميراث وما أحرز البالغون في حياة أبيهم فهو
*
*