المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٨٥

-19 -

*

مسألة: قال أبو عبد الله يجوز للرجل أن يعتق عبد ابنه ويجوز بيعه وقضاؤه وقياضه ولا يجوز صلحه فى مال ابنه وقال بعض لا يجوز عتق الأب له على غضب منه أو غير غضب حتى يشهد أنني قد قبضته من ولدى ثم يعتقه.

ومن

* مسألة أعتق عبد ولده جاز عنقه ولا يلحق أباه شيء فإن كان لأبيه في العبد حصة وأعتقه الأب كله لم يلحق الولد الاب بشيء وان كان الأب انما عتق حصته من العبد لحق الولد العبد بحصته يستسعيه. وفي الضياء أجمعوا أن الأب اذا أعتق جارية ولده لم يقع العتق عليها. قال المصنف فيما نظر ولعله عن قومنا ..

*

مسألة: وللوالدة الفقيرة أن تأكل من مال ولدها اليتيم بالمعروف.

ومن قايض بمال ولده فلا أرى هذه المقايضة شيئا وانما للوالد من مسألة: قضاء مال ولده اذا احتاج إليه من دين أو نفقة احتاج إليها أو حج بيت الله أو نكاح امرأة هؤلاء الأربع

مسألة: ومن أنفق من مال ولده على عياله لزمه الضمان إلا أن يكون له مال فجائز له مال ولده ولا ضمان عليه فيه ومال الولد حلال للوالد قضى بذلك رسول الله له بحجة قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم إلى قوله أو صديقكم ولم يذكر الولد فعلمنا أن مال الولد