المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٨٦

- 90 -

1

للوالد حلال

* مسألة: ولا يجوز اقرار الرجل فى مال ولده. ومن كان له بنات متزوجات وهو فقيد ولا يقمن به جاز له أن يأخذ من مالهن لنفقته وكسوته كما يحكم له الحاكم لا غير ذلك ولا انتزاع ذلك ودونهن إنما يأخذ ما يكفيه ونفقته

* مسألة: ويجوز للوالد أن يعطى من مال ولده

*

:

مسألة: عن محمد بن محبوب أن الوالد لا يعطى من مال ولده قال وأقول منه الا أن يكون ثقه ويضمن أن يسمى ما وسع منه إلى ولده

لا يوسع ولا بأس بذلك

مسألة: وهبة الوالد من مال ولده وبراءته من جميع حقوقه وأخذه من ماله وانتزاعه مال ولده كل هذا فيه اختلاف منهم من أجازه ومنهم من لم يجز

إلا الكسوة والنفقة اذا كان فقيرًا فهو واجب له من مال ولده بغير اختلاف وكذلك ان لزمه حاجة شديدة إلى التزويج وخاف على نفسه العنت فقد جوزوا له أيضًا أن يتزوج بمن يزيل عنه العنت بلا مضرة على مال الولد. قال بشير له أن يتزوج من مال ولده اذا كان غير واحد للمال ولا يتزوج إلا بمهر وسط من المال وعلى الأب ما فضل عن الوسط من المال وكل ما يكون من مؤونته التي لا بد منها له فقد يحكم على الولد بذلك وبما لا غنا له عنه من