المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٨٧

-91 -

المؤونة واما أداء الدين والحج وما كان غير المؤونة فلا يلزم الولد الا على بعض القول. وقول يجوز للوالد أن يعطى من مال ولده وليس له أن يجعل أحدًا في حل مما عليه لولده من تبعة. وانما له أن يبرئ نفسه وقول له أن يبرئ نفسه

من مال ولده

مسألة: رجل أعطى رجلاً من مال ولده وأولاده صغار فلما أدرك الولد طلب ماله فله ماله وليس لوالده عطية. وفى موضع فيمن حجر عن أولاده ما ورثوه من أمهم ووهبه لغيرهم فليس له ذلك ويثبت عليهم إن فعل وعليه العوض من ماله وقد أتلفه عليهم.

* مسألة: ويجوز للرجل أن يزوج جارية ولده وولده بالغ أو صبى غائب أو شاهد ويشترط الصداق لنفسه. وقال في موضع أولاده الكبار أولى بتزويج جاريتهم وإن انتزعها ووطئها جاز على الاختلاف والكبار والصغار سواء. وإذا وطئ جارية ولده الكبير بغير انتزاع فعن بعض الفقهاء أنه جائز ويعلم الولد ذلك لئلا يطأها

*

مسألة: في الضياء وأجمعوا أن الأب إذا وطئ جارية الابن أن عليه قيمتها إذا أولدها وقيمة ولدها قال المصنف ويعجبني النظر.

مسألة: فيمن أخذ والده ماله وليس للولد أن يرجع إلى الورثة بالغلة وقيل