المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٨٨

أنه قال

هاشم إن كان يتعدى عليك تأخذ ما أقر لك به وأنت لا تطيب نفسك بذلك يأخذ سريرة وليس لك الأخذ علانية. وليس للوالد أخذ مال ولده لأن الحاكم لا يفرض لأحد فى ماله وإنما يفرض له في مال غيره. قال المصنف قد فرضوا لليتيم فى ماله وفرضوا للمجنون في ماله ولكن الوجه أن يقال أن الحاكم لا يفرض لأحد على نفسه في ماله وفيه نظر والله أعلم. قال

ويروى عن النبي الله أنه قال كل حق بماله حتى الوالد والولد

* مسألة: والولد البالغ لا يسعه أن يأخذ من مال والده شيئا إلا أن يكون في حال يلزمه نفقته زمنًا مقطوعاً معدما والأب غنيًا فلا يطعمه ولا يجد من يحكم عليه فله أخذ ما يجب له عليه من ذلك. ولا يجوز له أخذ مال والدته الا بأذنها أو بحلها له أو دلالة عليها إلا أن أن يكون عليها بحكم يلزمها ما يلزم

الأمهات فعند ذلك جائز له.

* مسألة: وللوالد أن ينفق على ولده الصغير من مال ولده ولا ينفق على عبيده

لأنهم مال يبيعهم إن شاء.