الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٨٩*
باب [25]
فى انتزاع الوالد مال ولده ووطئ إمائه
قال أبو عبد الله أن رجلا جاء إلى النبي الله فقال إن لى مالاً وعيالا وإن
أبو
أبي يأخذ مالى له ولعياله فقال له النبي اللهم أنت ومالك لأبيك. الشيخ محمد اختلف أصحابنا فى مال الولد هل للأب أخذه في حياته وتملكه عليه أوشيء منه فقول للأب أخذه وإن كان موسرًا ويحكم له بجوازه وقول لا يجوز إذا كان موسرا فان أخذ كان ضامنًا وقول أبي الحواري الانتزاع لا يكون إلا فيما عينه قائمة ينقلها إلى ملكه نحو الدار والأرض والنخل فلا يصح الانتزاع فيه. وقول لا يجوز له الا لكسوته ونفقته بفرض الحاكم اذا كان معسرًا والابن موسرًا قال وهذا أنظر عندى
مسألة: واختلفوا فيمن أجاز له فقول يملك بالانتزاع على الأبن ماله أو ما يأخذه من ماله ولا يكون ذلك إلا بإشهاد على الفعل يشهد بأنه قد
٦٬٠٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.