الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٠-98 -
*
ملكه على إبنه ثم يحل له وأما إن يأخذه بغير بينة فلا يجوز وقول الأخذ الانتزاع منه حتى لو وطئ جارية أبنه جاز له وطئها وانتقلت عن وطئ إبنه إليه. وقول لا يحل حتى ينتزعها قبل الوطئ. قال غيره ولا بد من الاستبراء فإن قال الولد أنه قد وطئها أو مس فرجها حرمت على الأب
: مع مسألة: واختلفوا في الحد عليه بوطئه أم ولد ابنه علمه بحضرها عليه فقول عليه الحد وقول يسقط بالشبهة الحجة قوله لا أنت ومالك لأبيك قال وهذا غلط وليس كل من أدعى شبهة قبلت منه إلا بدليل ألا ترى أن أبا حنيفة وأصحابه جعلوا العقد على الأمهات والبنات مع العلم بحضرهن وأن العقد عليهن يبيحهن بشبهة يدرأون بها الحد. قال المصنف هذه بوطيء ولده لها قد حرمت عليه بإجماع فلا شبهة هاهناء للرواية فى مال الولد قال الشيخ فإن قال أن الشبهة أن عليه لولده النفقة وأن يعقه قيل له ليس عليه أن يعقه بأم ولده. قال المصنف ولا له في ذلك قول أحد علمناه والله أعلم فإن قيل قوله وماكسب فكسب ولده قيل له أيضًا إبنته كسبه واذا وطئها كان عليه الحد بإجماع الأمة والله أعلم.
*
مسألة: فيمن تركت زوجته جارية وله من الجارية ابن فأراد الزوج وطيها قال أبو مروان فليرفع الينا حتى يشترى حصة ابنه ثم يستبرئها ويطأها. قال غيره أقول لا يطأها حتى يمتلكها بشراء أوهبة أوغيره وقول ولو لم ينتزعها فله
وطئها وأما قول أبي مروان فلعله كان رأيا.