الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٩١-10 -
مسألة: أجمع الناس في قوله اللهم أنت ومالك لأبيك أن اللام ليست بلام تمليك ولو كان لام تمليك ما حد رجل فى بنته والحد في الابنة واقع وان أضيفت إلى الأب
مسألة: فان قال فما فائدة الخبر قيل له يجب أن تصدق إلى جهه لا يلحقها التناقض وهو ان احتاج إلى خدمتك ومالك فاخدمه وانفق عليه وأما في في الحال التي يكون موسرًا فالخبر توجهه والله أعلم وانما أراد أن يرينا التفرقة بين الأب والأجنبي وقد تساوت حالاها في حال اليسار والتفرقة وقعت في اليسر. وقد ينوب بعض أدوات الخفض عند العرب عن بعض منها الام ومن وإلى ومع وعلى كقوله لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى مع أموالكم وقوله ولا صلبنكم في جذوع النخل معناه على جذوع النخل فلما أجمعوا أن ليس هذا ليس طريق التمليك كان معناه من أبيك لأن الاصل. والولد فرعه والمال فرع فرعه. وكأنه حثه على بره .. وإعظامه كقوله الله وقد أمر بأن ترتحل له العضبا فقيل أن العباس قد رحلها لركابه فقال أنا والعضبا للعباس والله أعلم.
مسألة: وإذا أراد الأب أن ينتزع مال ولده فانه يقول اشهدوا أنى قد انتنزعت مال ولدى وأحرزته عليه فإن كان الأب غنيا فلا يجوز له انتزاع مال
ولده وهو على قول يسمى لصا إذًا ليس له أخذ مال ولده.
مسألة: ولا يجوز للوالد انتزاع مال ولده عند موت الولد.
*
*
*