المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٢

-97 -

*

*

*

*

مسألة: ومن نزع مال بنيه حذار أن ترث جدتهم فلا يجوز ذلك وللجدة

سهم في كتاب الله

مسألة: وإن انتزع من ولده مالاً أعطاه اياه فالوالد أولى به وإن انتزع مالاً اكتسبه الولد ثم حاكمه الولد حكم على الوالد برده إلى الولد ما دام في يده فإن كان الوالد قد أتلف المال لم يدرك الولد والده بشيء. وقول ليس له لم انتزاع مالم يكن من عنده وأما إن أعطاه فله أن يرجع فيه. وكذلك ما صار إليه من غيره أقر له بحق والده صحيحاً أو مريضًا فذلك جائز للوالد إلا أن يكون قضاه من قبل ارش فليس له أن ينتزعه إلا من كان والده ذميا وهو مسلم فليس لوالده شيء من ماله في الحياة ولا بعد الموت

مسألة: وعن الوضاح لو أن رجلاً كان عليه لابنه مهر فقضاه اياه ثم نزعه حتى مات إن للولد أخذه

مسألة: فيمن انتزع من ولده نخلة أو أكثر من ماله وجعلها لفقراء المسلمين أو صافيه للمسلمين أو لم ينتزع وجعلها فان كانت النخلة أصلها من عنده ثبت ذلك وإن كانت أصلها للولد فالله أعلم

وقد عرفت أنه إذا انتزع مال ولده وقضاه في دين عليه أو باعه أو تلفه ثبت على الولد ولو قضاه بغير انتزاع ثبت ذلك فإن كان له مال كان عليه أن