الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٣-94 -
يعطى ولده عوض ذلك وإن لم يكن له مال لم يكن عليه وأما لو انتزعها ولم
يتلفها ولم يكن أصلها عطية من عنده لم يزل ملكها عن الولد بانتزاع
أبيه
أو غائب
* مسألة: وهل يجوز لأب الغائب والمفقود أن ينزع من ماله شيئًا عند حاجته إلى ذلك فنعم له ذلك فيا يجوز له من مال ولده حكمه حكم مفقود حتى يصح موته لأن حكمه الحياة
*
مسألة: وإذا نزع رجل مال ولده وأشهد على ذلك ثم غاب فباع الولد ماله ثم قدم الأب فطلب فإن بيع الولد لماله تام. فان قضاه الولد في دينه فالقضاء تام لأن المال مادام اشترى له وكذلك إذا مات الأب فالمال للولد
مسألة: ومن أقر لولده بمال ثم احتاج إليه فلا يجوز له انتزاعه منه ولا أخذه إلا قدر ما يحتاج إليه مما يحكم له به الحاكم على ولده من النفقة والكسوة وليس له انتزاعه منه ولا أخذه على قول وعلى قول جائز والأول أحب إليَّ. وكذلك ما كان لهم من عند غيره فلا يجوز له إلا ما يحتاج إليه ويلزمهم له فيه الحكم أخذ مثل ذلك. وإن كان المال عطية جاز له الرجعة عليه وينتزعه
* مسألة: أبو عبد الله رجل انتزع مال ولده وعلى الوالد دين فلما مات طلب الولد والديان. قال إن كان له مال سوى مال ولده فالمال لولده وإن لم يكن له وفاء استوفى الديان من المال الذى انتزعه من ولده. قال غيره وقول إن