المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٤

1911

*

*

المال للولد مالم يزله الوالد في حياته ببيع أو قضاء فالولد أحق به.

مسألة: في الوالد إذا قال اشهدوا إلى قد انتزعت كل مال كان لولدى فإذا ثبت الانتزاع ثبت على كل شيء إلا ما كان مضمونًا على غيره من الحقوق فأحسب إنه مختلف فيه مع من يثبت الانتزاع وكذلك إذا قال قد انتزعت ماله كله فهو مثل الأول

مسألة: فيمن انتزع والده ماله هل له أن يأخذ من ماله بقدر ما يقوته إن قدر على ذلك علم الوالد أو لم يعلم فله ذلك على قول من يقول لا يزول ماله بالانتزاع وليس للولد شيء فى مال والده إلا ما أجاز له من ذلك وليس الولد مثل الوالد بمعنى الاختلاف إلا أن يكون بحال من يلزم الوالد عوله ويمنعه عن ذلك فيأخذ ما يجب له

مسألة: وفى حفظ أبي زياد عن هاشم وغيره لو أن رجلاً كان عليه لأبنه مهرا ثم قضاه أياه ثم نزعه منه حتى مات إن للولد أن يأخذ ما كان أبوه قضاه

ثم نزعه.

مسألة: رجل قضا بنيه مالاً بصداق أمهم ثم أشهد بعد ذلك أني قد نزعته لأن صداق أمهم أقل من ذلك ولى ولد غيرهم وأنا أريد أن اعدل فباع منه أو قضا. قال ما باع منه أو قضى بدين فإنه يذهب وما بقي فهو بينهم